____________________
قال: (لا بأس) (1) لأنهما محمولان على من بات بمكة مشغولا بالدعاء والمناسك، أو على من خرج من منى بعد انتصاف الليل كما ذكره الشيخ في التهذيب (2).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العالم والجاهل، وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد: أن الجاهل لا شئ عليه (3). وهو محتمل، ويمكن حمل الروايتين المتقدمتين عليه، بل لولا تخيل الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بمضمونها وحمل على ما تضمن لزوم الدم على الاستحباب.
واعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره، بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما تدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة، ويؤكد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه) (4) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يزور فينام دون منى فقال: (إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام) وفي الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العالم والجاهل، وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد: أن الجاهل لا شئ عليه (3). وهو محتمل، ويمكن حمل الروايتين المتقدمتين عليه، بل لولا تخيل الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بمضمونها وحمل على ما تضمن لزوم الدم على الاستحباب.
واعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره، بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما تدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة، ويؤكد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه) (4) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يزور فينام دون منى فقال: (إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام) وفي الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن