____________________
وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي: (يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما) فقلت:
دم ماذا؟ فقال: (بقرة)، قال: (وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة) (1) وفي الروايتين مخالفة للقواعد الشرعية من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد، ووجوب البقرة في تقليم الأظفار مع أن الواجب بمجموعها شاة، ووجوبها في الجماع مطلقا مع أن الواجب به مع العلم بدنة ولا شئ مع النسيان، ومساواة القلم للجماع والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة، ولأجل هذه المخالفات حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم (2) تلقاهما بالقبول ولم يلتفت إلى هذه المخالفات، فإن العقل لا يأباها بعد ورود النص بها.
قال الشارح: ويمكن توجيه هذه الأخبار بأن الناسي وإن كان معذورا لكن هنا قد قصر حيث لم يلحظ النقص، فإن من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا وهو واضح الفساد فلم يعذر بخلاف الناسي غيره فإنه معذور، لكن يبقى أن المصنف فرض المسألة فيمن فعل ذلك قبل إتمام السعي من غير تقييد بالستة فيشتمل ما لو قطع في المروة على خمسة وهو محل العذر (3). هذا كلامه رحمه الله وما ذكره من التوجيه جيد بالنظر إلى الخبرين المتضمنين للحكمين، إذ به يرتفع بعض المخالفات، لكن قد عرفت أن الرواية الأولى ضعيفة، والرواية الثانية إنما تدل على وجوب البقرة بالقلم قبل إكمال السعي إذا قطعه على ستة أشواط في عمرة التمتع فيمكن القول بوجوبها أخذا بظاهر الأمر، ويمكن حملها على الاستحباب كما اختاره
دم ماذا؟ فقال: (بقرة)، قال: (وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة) (1) وفي الروايتين مخالفة للقواعد الشرعية من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد، ووجوب البقرة في تقليم الأظفار مع أن الواجب بمجموعها شاة، ووجوبها في الجماع مطلقا مع أن الواجب به مع العلم بدنة ولا شئ مع النسيان، ومساواة القلم للجماع والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة، ولأجل هذه المخالفات حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم (2) تلقاهما بالقبول ولم يلتفت إلى هذه المخالفات، فإن العقل لا يأباها بعد ورود النص بها.
قال الشارح: ويمكن توجيه هذه الأخبار بأن الناسي وإن كان معذورا لكن هنا قد قصر حيث لم يلحظ النقص، فإن من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا وهو واضح الفساد فلم يعذر بخلاف الناسي غيره فإنه معذور، لكن يبقى أن المصنف فرض المسألة فيمن فعل ذلك قبل إتمام السعي من غير تقييد بالستة فيشتمل ما لو قطع في المروة على خمسة وهو محل العذر (3). هذا كلامه رحمه الله وما ذكره من التوجيه جيد بالنظر إلى الخبرين المتضمنين للحكمين، إذ به يرتفع بعض المخالفات، لكن قد عرفت أن الرواية الأولى ضعيفة، والرواية الثانية إنما تدل على وجوب البقرة بالقلم قبل إكمال السعي إذا قطعه على ستة أشواط في عمرة التمتع فيمكن القول بوجوبها أخذا بظاهر الأمر، ويمكن حملها على الاستحباب كما اختاره