____________________
والمبسوط (1) والمرتضى (2) وأبو الصلاح (3) وابن الجنيد (4) وغيرهم (5). وقال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال (6). واختاره ابن زهرة (7).
وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل، وقد رويت رخصة من أول النهار (8). وقال ابن حمزة: ووقت الرمي طول النهار والفضل في الرمي عند الزوال (9) وبه قال ابن إدريس (10) والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم وأبي بصير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها) (11).
وفي الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: (ما حد رمي الجمار؟) فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السلام: (أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟! هو والله
وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل، وقد رويت رخصة من أول النهار (8). وقال ابن حمزة: ووقت الرمي طول النهار والفضل في الرمي عند الزوال (9) وبه قال ابن إدريس (10) والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم وأبي بصير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها) (11).
وفي الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: (ما حد رمي الجمار؟) فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السلام: (أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟! هو والله