____________________
عز وجل) (1).
وقد نص الشهيدان على أنه يجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه، وصرحا بأنه إذا أكمل الطواف والسعي قبل الفجر وجب عليه إكمال الليلة بما شاء من العبادة (2)، والأخبار لا تعطي ذلك.
واحتمل في الدروس كون قدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى وهو أن يتجاوز نصف الليل (3). وهو غير واضح أيضا.
وكيف كان فالأظهر أنه يجوز له الرجوع إلى منى ليلا ولو علم أنه لا يدركها قبل الانتصاف، كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس (4)، لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج: (من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى) (5) وفي صحيحة معاوية بن عمار: (لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك في نسكك أو قد خرجت من مكة) (6).
ويستفاد من رواية صفوان المتقدمة (7) أن العود إلى منى قبل طلوع الفجر أولى من البقاء في مكة للعبادة حيث قال فيها: (وما أحب له أن ينشق الفجر إلا وهو بمنى) ويشهد له أيضا صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما
وقد نص الشهيدان على أنه يجب استيعاب الليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه، وصرحا بأنه إذا أكمل الطواف والسعي قبل الفجر وجب عليه إكمال الليلة بما شاء من العبادة (2)، والأخبار لا تعطي ذلك.
واحتمل في الدروس كون قدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى وهو أن يتجاوز نصف الليل (3). وهو غير واضح أيضا.
وكيف كان فالأظهر أنه يجوز له الرجوع إلى منى ليلا ولو علم أنه لا يدركها قبل الانتصاف، كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس (4)، لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج: (من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى) (5) وفي صحيحة معاوية بن عمار: (لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك في نسكك أو قد خرجت من مكة) (6).
ويستفاد من رواية صفوان المتقدمة (7) أن العود إلى منى قبل طلوع الفجر أولى من البقاء في مكة للعبادة حيث قال فيها: (وما أحب له أن ينشق الفجر إلا وهو بمنى) ويشهد له أيضا صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما