____________________
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ فقال: (نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة) (١).
وعن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، قال: (لا بأس) (٢).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال:
" تسعى " قال: وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: (تتم سعيها) (٣).
وما رواه ابن بابويه في الحسن، عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال: " لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي) (٤).
واحتج ابن أبي عقيل (٥) بصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: (لا، إن الله تعالى يقول: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ (6)) (7).
وعن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، قال: (لا بأس) (٢).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال:
" تسعى " قال: وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: (تتم سعيها) (٣).
وما رواه ابن بابويه في الحسن، عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال: " لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي) (٤).
واحتج ابن أبي عقيل (٥) بصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: (لا، إن الله تعالى يقول: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ (6)) (7).