زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
فبين عليه السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال: ان هي أحرمت وهي طاهر سعت وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف، فلو لا ان المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهر جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا بين والحمد لله، والذي يدل على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا منه وان كانت حائضا ما رواه:
(1376) 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، قال:
وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(1377) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب