تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٥
زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
فبين عليه السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال: ان هي أحرمت وهي طاهر سعت وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف، فلو لا ان المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهر جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا بين والحمد لله، والذي يدل على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا منه وان كانت حائضا ما رواه:
(1376) 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، قال:
وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(1377) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب

(١) هذا الحديث نقله الشيخ رحمة الله عن الكليني بالسند المذكور ولم نجده في الكافي بذلك السند وإنما الموجود فيه هكذا (عدة من أصحابنا عن سهل بن زيادة عن ابن أبي نجران عن مثني الحناط عن أبي بصير الخ).
- ١٣٧٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠ - ١٣٧٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٩
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست