____________________
وعن التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: (أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء) (1).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر بن يزيد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر) (2).
وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند وبإزائها أخبار أخر دالة بظاهرها على سقوط طواف النساء في العمرة المفردة.
كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء) (3).
وصحيحة صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال:
(لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى) (4).
ورواية أبي خالد مولي علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: (ليس عليه طواف النساء) (5).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر بن يزيد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر) (2).
وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند وبإزائها أخبار أخر دالة بظاهرها على سقوط طواف النساء في العمرة المفردة.
كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء) (3).
وصحيحة صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال:
(لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى) (4).
ورواية أبي خالد مولي علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: (ليس عليه طواف النساء) (5).