وقيل: لا ينعقد النذر. وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل.
____________________
(لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة) (1).
والروايتان ضعيفتا السند (2)، فلا يجوز التعويل عليهما في إثبات حكم مخالف للأصل. نعم يمكن القول بالكراهة خروجا عن الخلاف وتساهلا في أدلة السنن.
ولو كان الطواف مما يجب كشف الرأس فيه كطواف العمرة حرم ستر الرأس بهذه القلنسوة وبغيرها قطعا، ولو طاف ساترا أثم ولم يبطل طوافه، لرجوع النهي، إلى وصف خارج عن العبادة.
قوله: (العاشرة، من نذر أن يطوف على أربع قيل: يجب عليه طوافان، وقيل: لا ينعقد النذر، وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة، اختصارا على مورد النقل).
القول بوجوب الطوافين للشيخ (3) وجمع من الأصحاب (4)، لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها) (5).
والروايتان ضعيفتا السند (2)، فلا يجوز التعويل عليهما في إثبات حكم مخالف للأصل. نعم يمكن القول بالكراهة خروجا عن الخلاف وتساهلا في أدلة السنن.
ولو كان الطواف مما يجب كشف الرأس فيه كطواف العمرة حرم ستر الرأس بهذه القلنسوة وبغيرها قطعا، ولو طاف ساترا أثم ولم يبطل طوافه، لرجوع النهي، إلى وصف خارج عن العبادة.
قوله: (العاشرة، من نذر أن يطوف على أربع قيل: يجب عليه طوافان، وقيل: لا ينعقد النذر، وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة، اختصارا على مورد النقل).
القول بوجوب الطوافين للشيخ (3) وجمع من الأصحاب (4)، لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها) (5).