____________________
نص الشيخ (1) وغيره (2) أن الجاهل كالعامد في هذا الحكم، وهو جيد، وأوجب الأكثر عليه مع الإعادة بدنة، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: (إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة) (3).
وعن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: (إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة) (4).
وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران لأن النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران.
قال في الدروس: وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الأولوية (5)، وفيه منع، لاختصاص الجاهل بها بالتقصير في التعلم المناسب لزيادة العقوبة، مع أنه يكفي في منع الأولوية عدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا.
فرع:
إذا بطل الحج بترك الركن كالطواف وما في معناه فهل يحصل التحلل بذلك؟ أو يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله، ويكون إطلاق اسم البطلان عليه مجازا، كما قاله الشهيد في الحج الفاسد بناءا على
وعن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: (إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة) (4).
وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران لأن النسك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران.
قال في الدروس: وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الأولوية (5)، وفيه منع، لاختصاص الجاهل بها بالتقصير في التعلم المناسب لزيادة العقوبة، مع أنه يكفي في منع الأولوية عدم ثبوت تعليل الأصل كما بيناه مرارا.
فرع:
إذا بطل الحج بترك الركن كالطواف وما في معناه فهل يحصل التحلل بذلك؟ أو يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله، ويكون إطلاق اسم البطلان عليه مجازا، كما قاله الشهيد في الحج الفاسد بناءا على