____________________
يطوف عنه ما تركه من طوافه) (1).
وإطلاق الرواية يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدم بلاده مطلقا وأنه لا فرق في ذلك بين طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء. لكن قال الشيخ في كتابي الأخبار: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النساء لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز ذلك في طواف الحج (2)، ثم استدل على هذا التأويل بما رواه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: (لا تحل له النساء حتى يزور البيت) وقال: (يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره) (3).
وهذه الرواية إنما تدل على جواز الاستنابة في طواف النساء، لا على المنع عليها في طواف الحج ليحتاج إلى ما ذكره من الجمع.
واعلم أنه قد وقع في كلام الشيخ في كتابي الأخبار في هذه المسألة تشويش عظيم فقال في الاستبصار: باب من نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله، ثم أورد روايتي علي بن أبي حمزة وعلي بين يقطين المتقدمتين في المسألة المتقدمة المتضمنتين لإعادة من جهل أن يطوف بالبيت ثم قال: فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة. الحديث فالوجه أن نحمله على طواف النساء، واستدل على هذا الحمل برواية معاوية بن عمار المتقدمة (4)، ومقتضى هذا الجمع أنه
وإطلاق الرواية يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدم بلاده مطلقا وأنه لا فرق في ذلك بين طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء. لكن قال الشيخ في كتابي الأخبار: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النساء لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز ذلك في طواف الحج (2)، ثم استدل على هذا التأويل بما رواه عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: (لا تحل له النساء حتى يزور البيت) وقال: (يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره) (3).
وهذه الرواية إنما تدل على جواز الاستنابة في طواف النساء، لا على المنع عليها في طواف الحج ليحتاج إلى ما ذكره من الجمع.
واعلم أنه قد وقع في كلام الشيخ في كتابي الأخبار في هذه المسألة تشويش عظيم فقال في الاستبصار: باب من نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله، ثم أورد روايتي علي بن أبي حمزة وعلي بين يقطين المتقدمتين في المسألة المتقدمة المتضمنتين لإعادة من جهل أن يطوف بالبيت ثم قال: فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة. الحديث فالوجه أن نحمله على طواف النساء، واستدل على هذا الحمل برواية معاوية بن عمار المتقدمة (4)، ومقتضى هذا الجمع أنه