____________________
وحسنة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال:
(نعم، ما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف) (1).
وقد ورد في بعض الروايات كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها، كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: (وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها) (2).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح أيضا قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال:
(يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها) (3).
وأجاب الشيخ عن هاتين الروايتين بالحمل على التقية، لأن ذلك موافق للعامة، واحتمل حمل الرواية الثانية على طواف النافلة أيضا (4). وهو حسن، ولو قيل بمضمونها أمكن، وتحمل الكراهة المنفية في صحيحتي معاوية بن عمار وزرارة على الكراهة المؤكدة.
واحترز المصنف رحمه الله بقوله: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، عن ركعتي طواف النافلة، فإنه يكره فعلهما بعد الغداة وبعد
(نعم، ما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف) (1).
وقد ورد في بعض الروايات كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها، كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: (وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها) (2).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح أيضا قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال:
(يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها) (3).
وأجاب الشيخ عن هاتين الروايتين بالحمل على التقية، لأن ذلك موافق للعامة، واحتمل حمل الرواية الثانية على طواف النافلة أيضا (4). وهو حسن، ولو قيل بمضمونها أمكن، وتحمل الكراهة المنفية في صحيحتي معاوية بن عمار وزرارة على الكراهة المؤكدة.
واحترز المصنف رحمه الله بقوله: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، عن ركعتي طواف النافلة، فإنه يكره فعلهما بعد الغداة وبعد