____________________
طوافي فقال: (احص ما طفت وانطلق معه في حاجته) فقلت: وإن كان فريضة؟ قال: (نعم وإن كان فريضة) قال: (يا أبان وهل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟) قال (لا والله، ما أدري، قال: (يكتب له ستة آلاف حسنة، ويمحى عنه ستة آلاف سيئة، ويرفع له ستة آلاف درجة) قال وروى إسحاق بن عمار: (ويقضي له ستة آلاف حاجة، ولقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع) فقلت له: جعلت فداك أفريضة أم نافلة؟ فقال: (يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل)) (1).
وهذه الرواية صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة والبناء عليه مطلقا، لكن في طريقها محمد بن سعيد بن غزوان وهو غير موثق، فلا تصلح لمعارضة رواية أبان المتقدمة المتضمنة لعدم البناء في طواف الفريضة (2)، فإن دخولها في قسم الحسن بواسطة إبراهيم بن هاشم، وقد عرفت أن روايته لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مرارا، ولعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط.
ولم يذكر المصنف هنا قطع الطواف لصلاة الفريضة، وقد صرح في النافع بجواز القطع لذلك والبناء وإن لم يبلغ النصف (3)، وربما ظهر من كلام العلامة في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك، فإنه قال: ولو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فتمم طوافه من حيث قطع، وهو قول العلماء إلا مالكا، فإنه قال يمضي في طوافه إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة (4) وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين بلوغ النصف وعدمه، فما ذكره الشهيد في الدروس من نسبة هذا القول
وهذه الرواية صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة والبناء عليه مطلقا، لكن في طريقها محمد بن سعيد بن غزوان وهو غير موثق، فلا تصلح لمعارضة رواية أبان المتقدمة المتضمنة لعدم البناء في طواف الفريضة (2)، فإن دخولها في قسم الحسن بواسطة إبراهيم بن هاشم، وقد عرفت أن روايته لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مرارا، ولعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط.
ولم يذكر المصنف هنا قطع الطواف لصلاة الفريضة، وقد صرح في النافع بجواز القطع لذلك والبناء وإن لم يبلغ النصف (3)، وربما ظهر من كلام العلامة في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك، فإنه قال: ولو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فتمم طوافه من حيث قطع، وهو قول العلماء إلا مالكا، فإنه قال يمضي في طوافه إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة (4) وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين بلوغ النصف وعدمه، فما ذكره الشهيد في الدروس من نسبة هذا القول