____________________
وهو إسحاق بن عمار قيل إنه فطحي (1).
وثانيا أنها معارضة بما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف) يعني الفريضة (2).
والمسألة محل تردد، ولعل الاستئناف مطلقا أولى.
قوله: (ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، أما وجوب الطواف به مع الإمكان فيدل عليه روايات منها: صحيحة صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة، قال: (يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا) (3).
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمي عنه قال، فقال: (نعم إذا كان لا يستطيع) (4).
وموثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال: (لا، ولكن يطاف به) (5).
وثانيا أنها معارضة بما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف) يعني الفريضة (2).
والمسألة محل تردد، ولعل الاستئناف مطلقا أولى.
قوله: (ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، أما وجوب الطواف به مع الإمكان فيدل عليه روايات منها: صحيحة صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة، قال: (يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا) (3).
وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمي عنه قال، فقال: (نعم إذا كان لا يستطيع) (4).
وموثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال: (لا، ولكن يطاف به) (5).