____________________
إلى الندرة (1) عجيب.
وقد ورد بجواز القطع والبناء في هذه الصورة روايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة، قال: (يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع) (2).
وحسنة هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته فريضة، قال: (يقطع طوافه ويصلي الفريضة، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه) (3).
وألحق الشيخ (4) والمصنف في النافع (5) والعلامة في جملة من كتبه (6) بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فيطلع عليه الفجر، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أو يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ قال: (ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد) (7).
وقد ورد بجواز القطع والبناء في هذه الصورة روايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة، قال: (يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع) (2).
وحسنة هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته فريضة، قال: (يقطع طوافه ويصلي الفريضة، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه) (3).
وألحق الشيخ (4) والمصنف في النافع (5) والعلامة في جملة من كتبه (6) بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فيطلع عليه الفجر، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أو يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ قال: (ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد) (7).