____________________
عنه، (1) ومقتضاه البناء مع الإخلال بالشوط الواحد، وربما أشعر التخصيص بالذكر على أن الحكم ما زاد على الشوط خلاف ذلك، وظاهره كون النقص وقع على سبيل النسيان، كما هو ظاهر عبارة المصنف أيضا، وقد صرح بهذا القيد العلامة في جملة من كتبه (2)، والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل أو النسيان، والاستئناف مطلقا في غيره.
لنا على البناء في الأول وجواز الاستنابة مع تعذر العود ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن عطية، قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن؟ رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله عليه السلام: (كيف طاف ستة أشواط؟) قال: استقبل الحجر فقال الله أكبر وعقد واحدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (يطوف شوطا) فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: (يأمر من يطوف عنه) (3).
ويستفاد من هذه الرواية جواز الاستنابة هنا مطلقا مع الخروج من مكة، كما أطلقه المصنف وصرح به الشهيدان (4)، وهو حسن.
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: (يعيد ذلك الشوط) (5).
ولنا على الاستئناف في الثاني فوات الموالاة المعتبرة بدليل التأسي والأخبار الكثيرة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لنا على البناء في الأول وجواز الاستنابة مع تعذر العود ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن عطية، قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن؟ رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله عليه السلام: (كيف طاف ستة أشواط؟) قال: استقبل الحجر فقال الله أكبر وعقد واحدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (يطوف شوطا) فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: (يأمر من يطوف عنه) (3).
ويستفاد من هذه الرواية جواز الاستنابة هنا مطلقا مع الخروج من مكة، كما أطلقه المصنف وصرح به الشهيدان (4)، وهو حسن.
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: (يعيد ذلك الشوط) (5).
ولنا على الاستئناف في الثاني فوات الموالاة المعتبرة بدليل التأسي والأخبار الكثيرة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: