مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٣٨٤

____________________
الجنيد (1) في كتابه الأحمدي فقال: ويحكم الحاكم فيما كان من حدود الله عز وجل بعلمه، ولا يحكم فيما كان من حقوق الناس إلا بالاقرار أو البينة، فيكون بما علمه من حقوق الناس شاهدا عند من فوقه، وشهادته كشهادة الرجل الواحد، وسواء كان ما علمه من ذلك كله في حال ولايته أو قبلها.
ويظهر من المرتضى (2) - رحمه الله - أن ابن الجنيد لا يرى قضاء، الحاكم بعلمه مطلقا، سواء في ذلك الإمام وغيره، لأنه حاجه بالروايات الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وعليا عليه السلام حكما بعلمهما، وأن عليا عليه السلام قتل الأعرابي الذي ادعى على النبي صلى الله عليه وآله ثمن الناقة من غير أن يطلب الشهود (3). فلعل ابن الجنيد ذكر ذلك في كتاب آخر. وهذا القول الذي نقلناه. عنه من كتابه لم يذكر. الأصحاب عنه، وإنما نقلوا عنه القول بأن الحاكم لا يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود، وهذا نقل ثالث عنه.
وفخر الدين - رحمه الله - في شرحه (4) صرح بدعوى اتفاق الإمامية على أن الإمام يحكم بعلمه، وهو يخالف ما نقله [والده] (5) في المختلف (6) عن المرتضى ردا على ابن الجنيد الدال على عموم قوله بالمنع في الإمام وغيره.
فهذا خلاصة تحرير الخلاف في المسألة. وأصح الأقوال جواز قضاء

(١) كتاب الأحمدي لابن الجنيد مفقود، ولم نظفر على من نقل ذلك منه، وانظر كلام الشارح في الفقرة التالية.
(٢) الإنتصار: ٢٣٧.
(٣) الفقيه ٣: ٦٠ ح ٢١٠.
(٤) إيضاح الفوائد ٤: ٣١٢.
(5) من (ت، ط).
(6) المختلف: 696.
(٣٨٤)
مفاتيح البحث: ابن الجنيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست