الفصل الثالث في مستند القضاء الإمام يقضي بعلمه مطلقا وغيره يقضي به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على الأصح ولا يشترط في حكمه حضور شاهد يشهد الحكم لكن يستحب، ولو لم يعلم افتقر
____________________
فالنفي راجع إلى نفي العلم والحكم لا إلى عدمها في الخارج وفيه نظر لأنه يلزم أن لا يكون الاستثناء من النفي إثباتا وقد بان في الأصول بطلانه.
الفصل الثالث في مستند القضاء قال قدس الله سره: الإمام يقضي (إلى قوله) على الأصح.
أقول: الكلام في هذه المسألة في مقامات ثلاث (ألف) الحاكم (ب) المحكوم به (ج) شرطه إن قلنا أنه لا يحكم بمجرد علمه أما الأول (فنقول) اتفقت الإمامية كافة على أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه لعصمته فعلمه يقيني (وأما غيره) فقال الشيخ في الخلاف يحكم بعلمه في جميع الأحكام وبه قال المرتضى وهو الأصح عندي وعند والدي وجدي و
الفصل الثالث في مستند القضاء قال قدس الله سره: الإمام يقضي (إلى قوله) على الأصح.
أقول: الكلام في هذه المسألة في مقامات ثلاث (ألف) الحاكم (ب) المحكوم به (ج) شرطه إن قلنا أنه لا يحكم بمجرد علمه أما الأول (فنقول) اتفقت الإمامية كافة على أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه لعصمته فعلمه يقيني (وأما غيره) فقال الشيخ في الخلاف يحكم بعلمه في جميع الأحكام وبه قال المرتضى وهو الأصح عندي وعند والدي وجدي و