____________________
الحاكم مطلقا بعلمه مطلقا، لأن العلم أقوى من الشاهدين اللذين لا يفيد قولهما عند الحاكم إلا مجرد الظن إن كان، فيكون القضاء به ثابتا بطريق أولى. ولعموم الأدلة الدالة على الحكم مع وجود الوصف المعلق عليه، كقوله تعالى:
﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (2)، والخطاب للحكام، فإذا علم الحاكم بالوصف عمل به، وهو أقوى من الحكم، وإذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيرها أولى.
واحتج المانعون مطلقا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الملاعنة: (لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها) (3). وبأن فيه تهمة، وهي تمنع القضاء، وتزكية لنفسه، وهي ممنوعة أيضا.
وأجيب بمنع سند الرواية، فإنها عامية. والتهمة والتزكية آتيان في القضاء بالشهود مع أنه غير مانع اتفاقا.
واحتج المانع في حقوقه تعالى بأنها مبنية على الرخصة والمسامحة، فلا يناسبها القضاء بالعلم.
وفيه نظر، لأن المسامحة قبل الثبوت لا بعده.
والقول الذي نقلناه عن ابن الجنيد لم يذكر عليه دليلا، ولا نقلوه عنه.
وبذلك يظهر اختصاص المشهور بالقوة.
واعلم أن من منع من قضائه بعلمه استثنى صورا:
﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (2)، والخطاب للحكام، فإذا علم الحاكم بالوصف عمل به، وهو أقوى من الحكم، وإذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيرها أولى.
واحتج المانعون مطلقا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الملاعنة: (لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها) (3). وبأن فيه تهمة، وهي تمنع القضاء، وتزكية لنفسه، وهي ممنوعة أيضا.
وأجيب بمنع سند الرواية، فإنها عامية. والتهمة والتزكية آتيان في القضاء بالشهود مع أنه غير مانع اتفاقا.
واحتج المانع في حقوقه تعالى بأنها مبنية على الرخصة والمسامحة، فلا يناسبها القضاء بالعلم.
وفيه نظر، لأن المسامحة قبل الثبوت لا بعده.
والقول الذي نقلناه عن ابن الجنيد لم يذكر عليه دليلا، ولا نقلوه عنه.
وبذلك يظهر اختصاص المشهور بالقوة.
واعلم أن من منع من قضائه بعلمه استثنى صورا: