____________________
أحد قوليه إلى كراهة الدائم منه دون المتفرق. أما كراهة الدائم فلما مر. وأما استثناء المتفرق فلأن عليا عليه السلام كان يقضي بمسجد الكوفة (1)، ودكة قضائه إلى الآن معروفة، وهو محمول على إيقاعه مرات لا دائما. ولأنه إذا جلس للعبادة فحضر الخصمان صار القضاء بينهما واجبا على الفور، ففي تأخيره إلى أن يخرج منافاة لفورية الحق، وإن لم يكن حراما حيث لا يضر بالخصمين، فلا أقل من الكراهة أو رفعها عن إيقاعه في المسجد.
وأما ما ذكره المصنف - رحمه الله - في الاستدلال لنفي الكراهة مطلقا بقضاء علي عليه السلام بالجامع فموضع نظر، لأن المعلوم من حاله عليه السلام أنه ما كان يجلس للقضاء دائما، لا في المسجد ولا في غيره، وإنما كان يقضي بالمسجد في زمنه نوابه. وحال شريح (2) في قضائه به في جميع خلافته عليه السلام وفي زمن الخليفتين السابقين وبعد أمير المؤمنين عليه السلام مدة متطاولة معلوم. وإنما الواقع من أمير المؤمنين عليه السلام - على تقدير تسليمه - قضايا قليلة في أمور مهمة كان يرجع شريح إليه فيها، أو لغير ذلك من الأغراض. ودكة القضاء على تقدير صحتها لا تدل على أزيد من ذلك في حقه. وربما كانت مجلسا لغيره، لأنها من مستحبات مجالس القضاء كما مضى (3). وجلوسه عليها في حال إنفاذ تلك القضايا الخاصة لا غير.
وأما ما ذكره المصنف - رحمه الله - في الاستدلال لنفي الكراهة مطلقا بقضاء علي عليه السلام بالجامع فموضع نظر، لأن المعلوم من حاله عليه السلام أنه ما كان يجلس للقضاء دائما، لا في المسجد ولا في غيره، وإنما كان يقضي بالمسجد في زمنه نوابه. وحال شريح (2) في قضائه به في جميع خلافته عليه السلام وفي زمن الخليفتين السابقين وبعد أمير المؤمنين عليه السلام مدة متطاولة معلوم. وإنما الواقع من أمير المؤمنين عليه السلام - على تقدير تسليمه - قضايا قليلة في أمور مهمة كان يرجع شريح إليه فيها، أو لغير ذلك من الأغراض. ودكة القضاء على تقدير صحتها لا تدل على أزيد من ذلك في حقه. وربما كانت مجلسا لغيره، لأنها من مستحبات مجالس القضاء كما مضى (3). وجلوسه عليها في حال إنفاذ تلك القضايا الخاصة لا غير.