____________________
وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل) (1).
وروى أبو بصير عنه عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين) (2).
وفي معنى الشاهد الواحد هنا المرأتان، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به.
وربما قيل: لا يثبت بالمرأتين واليمين، لأن المنضم إلى اليمين إذا شهدت المرأتان أضعف شطري الحجة، فلا يقنع بانضمام الضعيف إلى الضعيف، كما لا يقنع بانضمام شهادة امرأتين.
ويدل على الجواز حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله إن حقه لحق) (3). وروى منصور بن حازم قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: (إذا شهد لصاحب الحق امرأتان، ويمينه باله، فهو جائز) (4). ولو كان الحق مما يثبت بشهادة النساء، منفردات، فأولى بالقبول مع اليمين هنا.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل) (1).
وروى أبو بصير عنه عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين) (2).
وفي معنى الشاهد الواحد هنا المرأتان، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به.
وربما قيل: لا يثبت بالمرأتين واليمين، لأن المنضم إلى اليمين إذا شهدت المرأتان أضعف شطري الحجة، فلا يقنع بانضمام الضعيف إلى الضعيف، كما لا يقنع بانضمام شهادة امرأتين.
ويدل على الجواز حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله إن حقه لحق) (3). وروى منصور بن حازم قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: (إذا شهد لصاحب الحق امرأتان، ويمينه باله، فهو جائز) (4). ولو كان الحق مما يثبت بشهادة النساء، منفردات، فأولى بالقبول مع اليمين هنا.