مال فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع) ولان السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته فكذلك بعد مماته وممن روي عنه ان العبد لا يرث ولا يورث ولا يحجب علي وزيد وبه قال الثوري ومالك والشافعي وإسحاق رضي الله عنه وأصحاب الرأي (فصل) ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث لأنه عبد، وليس بصحيح لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر فهو باق على حريته فيرث كالمطلق (فصل) والمدبر وأم الولد كالقن لأنهم رقيق بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا. وأم الولد مملوكة يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك وتزويجها واجارتها، وحكمها حكم الأمة في جميع أحكامها الا فيما ينقل الملك فيها أو يراد له كالرهن (فصل) فأما المكاتب فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد لا يرث ولا يورث. وان ملك قدر ما يؤدي ففيه روايتان (إحداهما) انه عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث يروى ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وأم سلمة وعمر بن عبد العزيز والشافعي رضي الله عنه وأبي ثور، وعن ابن المسيب وشريح والزهري ونحوه لما روى أبو داود باسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها الا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير
(١٣١)