ميراث قال: إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال:
قلت العبد يعتق على ميراث؟ قال: هو بمنزلته.
(1212) 17 الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن ادعى عبد انسان انه ابنه: انه يعتق من مال الذي ادعاه، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وان أعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه.
(1213) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.
(1214) 19 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت ان ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر.
(1215) 20 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه وشرط عليها ان اشتريتك