غيره، فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.
(671) 14 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث.
فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه فإنه يرثه حسب ما قدمناه، والذي يدل على أن مع وجود وارث حر وإن كان أبعد من المملوك لا يجب شراء المملوك:
(672) 15 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها الحر.
(673) 16 - وروى الحسن بن محمد بن سماعة قال روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن محمد عن محمد بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال: للغلام ألك ولد؟ قال: نعم. فقال أحرار؟ قال: نعم قال: فقال ترضى من جميع المال بألف درهم وهم يرثون عمهم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصاب عمر بن عبد العزيز.
(674) 17 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كان