____________________
ووجه ما اختاره المصنف - رحمه الله - من اشتراط الجزم بالصيغة: أن الدعوى يلزمها أن يتعقبها يمين المدعي أو القضاء بالنكول، وهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق. وأن المعهود من الدعوى هو القول الجازم، فلا يطابقها الظن ونحوه.
ونقل المصنف - رحمه الله - عن بعض من عاصره - وهو الشيخ نجيب (١) الدين محمد بن نما - سماع الدعوى في التهمة وإن لم تكن جازمة، ويحلف المنكر من غير أن يترتب عليها رد اليمين على المدعي، لعدم إمكانه.
وضعفه المصنف - رحمه الله - ببعده عن شبه الدعوى، لأن المعهود منها القول الجازم.
وفيه نظر، لعدم ثبوت ذلك، مع دخوله في عموم قوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (٢). ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ (3)، ومن ثم قيل بسماعها بدون الجزم مطلقا، ولأصالة عدم الاشتراط.
وعلى القول بسماعها فيما يخفى كالتهمة إن حلف المنكر فلا كلام، وإلا فإن قضينا بالنكول قضي (4) هنا أيضا، إجراء له مجرى الاقرار والبينة، فيستبيح المدعي الأخذ. وإن قلنا لا يقضى إلا برد اليمين لم يرد هنا، لعدم إمكانه. ولو عاود بعد ذلك وادعى العلم فالأقوى السماع، لامكان تجدده.
ونقل المصنف - رحمه الله - عن بعض من عاصره - وهو الشيخ نجيب (١) الدين محمد بن نما - سماع الدعوى في التهمة وإن لم تكن جازمة، ويحلف المنكر من غير أن يترتب عليها رد اليمين على المدعي، لعدم إمكانه.
وضعفه المصنف - رحمه الله - ببعده عن شبه الدعوى، لأن المعهود منها القول الجازم.
وفيه نظر، لعدم ثبوت ذلك، مع دخوله في عموم قوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (٢). ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ (3)، ومن ثم قيل بسماعها بدون الجزم مطلقا، ولأصالة عدم الاشتراط.
وعلى القول بسماعها فيما يخفى كالتهمة إن حلف المنكر فلا كلام، وإلا فإن قضينا بالنكول قضي (4) هنا أيضا، إجراء له مجرى الاقرار والبينة، فيستبيح المدعي الأخذ. وإن قلنا لا يقضى إلا برد اليمين لم يرد هنا، لعدم إمكانه. ولو عاود بعد ذلك وادعى العلم فالأقوى السماع، لامكان تجدده.