____________________
من طين وسترها، ونحو ذلك. فيكون كتبة أسمائهم في الرقاع على الوجه المذكور أسهل من القرعة، فلذلك اعتبرها عند الكثرة وتعسر الاقراع على وجهه، وقد تقدم (1) أن الأصح عدم انحصارها في ذلك.
والقول الأول الذي نقله بالاقراع بينهم مطلقا مقتضاه أنه لا تجزي كتبة أسمائهم على هذا الوجه، بل لا بد من إيقاع القرعة على وجهها. والأشهر جواز الأمرين، لأن الغرض هنا تقديم من يتقدم من المدعيين، من غير ترجيح من قبل الحاكم، ولا ميل إلى أحدهما، وهو يحصل بذلك.
ثم على التقديرين هل يفتقر مع كتبة اسم المدعي إلى ذكر خصمه؟ قيل:
نعم. فعلى هذا لو كان له خصمان افتقر إلى رقعتين، يكتب في واحدة اسم ذلك المدعي مع أحد خصميه، وفي الأخرى اسمه مع الخصم الآخر. وفائدته تقديم السابق من الخصمين كما يقدم السابق من المدعيين.
والمشهور الاقتصار على اسم المدعي، لأنه المستحق للتقديم. فإذا ظهر اسم واحد وكان له غريم واحد تعين. وإن كان له أكثر تخير في تقديم من شاء منهم، فإذا تمت دعواه أخر الباقون إلى دور آخر. وهكذا. والمقدم بالسبق أو بالقرعة إنما يقدم في دعوى واحدة، ثم ينصرف إلى أن يحضر في مجلس آخر، أو ينتظر فراغ القاضي من سماع دعوى سائر الحاضرين، فحينئذ تسمع دعواه.
ولا فرق بين أن تكون الدعوى الثانية والثالثة على الذي ادعي عليه الدعوى الأولى أو على غيره.
وقول المصنف أولا: قيل: (يقرع، وقيل: يكتب أسماء المدعين... إلخ)
والقول الأول الذي نقله بالاقراع بينهم مطلقا مقتضاه أنه لا تجزي كتبة أسمائهم على هذا الوجه، بل لا بد من إيقاع القرعة على وجهها. والأشهر جواز الأمرين، لأن الغرض هنا تقديم من يتقدم من المدعيين، من غير ترجيح من قبل الحاكم، ولا ميل إلى أحدهما، وهو يحصل بذلك.
ثم على التقديرين هل يفتقر مع كتبة اسم المدعي إلى ذكر خصمه؟ قيل:
نعم. فعلى هذا لو كان له خصمان افتقر إلى رقعتين، يكتب في واحدة اسم ذلك المدعي مع أحد خصميه، وفي الأخرى اسمه مع الخصم الآخر. وفائدته تقديم السابق من الخصمين كما يقدم السابق من المدعيين.
والمشهور الاقتصار على اسم المدعي، لأنه المستحق للتقديم. فإذا ظهر اسم واحد وكان له غريم واحد تعين. وإن كان له أكثر تخير في تقديم من شاء منهم، فإذا تمت دعواه أخر الباقون إلى دور آخر. وهكذا. والمقدم بالسبق أو بالقرعة إنما يقدم في دعوى واحدة، ثم ينصرف إلى أن يحضر في مجلس آخر، أو ينتظر فراغ القاضي من سماع دعوى سائر الحاضرين، فحينئذ تسمع دعواه.
ولا فرق بين أن تكون الدعوى الثانية والثالثة على الذي ادعي عليه الدعوى الأولى أو على غيره.
وقول المصنف أولا: قيل: (يقرع، وقيل: يكتب أسماء المدعين... إلخ)