يعدل بينهم ويعطى الآخرين مثله ولا يشهد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية وهل للوالد ان يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير انهما حدثاه عن النعمان بن بشير ان أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فأرجعه باب الاشهاد في الهبة حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبى عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني ان أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها قال إبراهيم جائزة وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وقال الزهري فيمن قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث الا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد إليها إن كان خلبها وان كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شئ من امره خديعة جاز قال الله تعالى فان طبن لكم عن شئ منه نفسا حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه ان يمرض
(١٣٤)