____________________
حكومة. وحيث جاز الأخذ فالأولى أن يثبت عليها أو يضعها في بيت المال.
وإذا عرفت أن قبول الرشوة حرام مطلقا، وقبول الهدية جائز على بعض الوجوه طلبت الفرق بينهما، فإنه لا يخلو من خفاء. وقد فرق بعضهم (1) بينهما:
بأن الرشوة هي التي يشترط [فيها] (2) باذلها الحكم بغير الحق أو الامتناع من الحكم بالحق، والهدية هي العطية المطلقة.
وهذا الفرق يناسب ما أطلقه المصنف من اختصاص تحريمها بطلب التوصل إلى الحكم بالباطل دون الحق. ولكن ذكر جماعة (3) تحريمها على التقديرين، خصوصا في جانب المرتشي.
والحق أنها محرمة على المرتشي مطلقا، وعلى الراشي كذلك، إلا أن يكون محقا ولا يمكن وصوله إلى حقه بدونها، فلا يحرم عليه. وعلى هذا يحتاج إلى فرق آخر.
والأظهر في الفرق: أن دفع المال إلى القاضي - ونحوه من العمال - إن كان الغرض منه التودد أو التوسل لحاجة من العلم ونحوه فهو هدية، وإن كان التوسل (4) إلى القضاء والعمل فهو رشوة.
والفرق بينهما وبين أخذ الجعل من المتحاكمين أو أحدهما - كما قد قال
وإذا عرفت أن قبول الرشوة حرام مطلقا، وقبول الهدية جائز على بعض الوجوه طلبت الفرق بينهما، فإنه لا يخلو من خفاء. وقد فرق بعضهم (1) بينهما:
بأن الرشوة هي التي يشترط [فيها] (2) باذلها الحكم بغير الحق أو الامتناع من الحكم بالحق، والهدية هي العطية المطلقة.
وهذا الفرق يناسب ما أطلقه المصنف من اختصاص تحريمها بطلب التوصل إلى الحكم بالباطل دون الحق. ولكن ذكر جماعة (3) تحريمها على التقديرين، خصوصا في جانب المرتشي.
والحق أنها محرمة على المرتشي مطلقا، وعلى الراشي كذلك، إلا أن يكون محقا ولا يمكن وصوله إلى حقه بدونها، فلا يحرم عليه. وعلى هذا يحتاج إلى فرق آخر.
والأظهر في الفرق: أن دفع المال إلى القاضي - ونحوه من العمال - إن كان الغرض منه التودد أو التوسل لحاجة من العلم ونحوه فهو هدية، وإن كان التوسل (4) إلى القضاء والعمل فهو رشوة.
والفرق بينهما وبين أخذ الجعل من المتحاكمين أو أحدهما - كما قد قال