____________________
وقيل: لا بأس بأن يقول للآخر: سلم، فإذا سلم أجابهما، ويعذر في الاشتغال بغير الجواب لئلا يبطل معنى التسوية.
ومعنى التسوية بينهما في المجلس أن يجلسهما بين يديه معا، لما فيه - مع التسوية بينهما - من سهولة النظر إليهما والاستماع لهما. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين. أما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس، لما روي أن عليا عليه السلام جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع، وقال: (لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تساووهم في المجلس) (1).
ثم التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف. وأما في الأمور الباقية فهل هي واجبة أم مستحبة؟ الأكثرون على الوجوب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر) (2). وقول أمير المؤمنين عليه السلام: (من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس) (3).
وقيل: إن ذلك مستحب، واختاره العلامة في المختلف (4)، للأصل، وضعف
ومعنى التسوية بينهما في المجلس أن يجلسهما بين يديه معا، لما فيه - مع التسوية بينهما - من سهولة النظر إليهما والاستماع لهما. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين. أما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس، لما روي أن عليا عليه السلام جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع، وقال: (لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تساووهم في المجلس) (1).
ثم التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف. وأما في الأمور الباقية فهل هي واجبة أم مستحبة؟ الأكثرون على الوجوب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر) (2). وقول أمير المؤمنين عليه السلام: (من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس) (3).
وقيل: إن ذلك مستحب، واختاره العلامة في المختلف (4)، للأصل، وضعف