____________________
بعضهم بجوازه - أخفى.
وبيانه: أن الغرض من الرشوة أن يحكم لباذلها على التعيين بحق أو باطل، وفي الجعل أن يشترط عليهما أو على المحكوم عليه. فالفرق واضح، لأنه حينئذ في مقابلة عمله معهما وفصل الحكومة بينهما، من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه.
وإن شرط على المحكوم له فالفرق: أن الحكم لا يتعلق الغرض فيه بأحدهما بخصومة، بل من اتفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر يكون عليه الجعل. وهذا ليس فيه تهمة ولا ظهور غرض، بخلاف الرشوة المبذولة ابتداء من شخص معين ليكون الحكم له بخصومة كيف كان، فإن هذا ظاهر في فساد المقصد، وصريح في تطرق التهمة.
واعلم أن الضمير في قول المصنف: (وإن كان إلى حق لم يأثم) يرجع إلى الدافع. وأما المرتشي فهو باق على عموم التحريم المذكور سابقا. ويجب تقييد عدم التحريم في حق الدافع بما أشرنا إليه سابقا من عدم إمكان وصوله إلى حقه بدونه، وإلا حرم عليه أيضا، لأنه إعانة على الإثم والعدوان المنهي (1) عنه.
ونبه بقوله: (ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها) على خلاف بعض العامة (2)، حيث ذهب إلى أنه يملكها وإن فعل حراما، لوجود التمليك
وبيانه: أن الغرض من الرشوة أن يحكم لباذلها على التعيين بحق أو باطل، وفي الجعل أن يشترط عليهما أو على المحكوم عليه. فالفرق واضح، لأنه حينئذ في مقابلة عمله معهما وفصل الحكومة بينهما، من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه.
وإن شرط على المحكوم له فالفرق: أن الحكم لا يتعلق الغرض فيه بأحدهما بخصومة، بل من اتفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر يكون عليه الجعل. وهذا ليس فيه تهمة ولا ظهور غرض، بخلاف الرشوة المبذولة ابتداء من شخص معين ليكون الحكم له بخصومة كيف كان، فإن هذا ظاهر في فساد المقصد، وصريح في تطرق التهمة.
واعلم أن الضمير في قول المصنف: (وإن كان إلى حق لم يأثم) يرجع إلى الدافع. وأما المرتشي فهو باق على عموم التحريم المذكور سابقا. ويجب تقييد عدم التحريم في حق الدافع بما أشرنا إليه سابقا من عدم إمكان وصوله إلى حقه بدونه، وإلا حرم عليه أيضا، لأنه إعانة على الإثم والعدوان المنهي (1) عنه.
ونبه بقوله: (ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها) على خلاف بعض العامة (2)، حيث ذهب إلى أنه يملكها وإن فعل حراما، لوجود التمليك