عدتها، كان أملك بها، وإن عاد بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل، وكانت قد ملكت نفسها، فإن مات وهو كافر ولم يكن له وارث مسلم، لأن ميراثه لبيت المال " باب ميراث القاتل " القاتل على ضربين: قاتل عمد، وقاتل خطأ. فأما قاتل العمد فليس يرث شيئا من ميراث المقتول، ولا من ديته إن قبل أولياؤه الدية، ولدا كان، أو والدا قريبا كان، أو بعيدا، زوجا كان أو زوجة، ويكون ميراث المقتول وديته لمن عدا القاتل من ورثته، قريبا كان، أو بعيدا فإن لم يخلف المقتول أحدا من الوراث إلا الذي قتله، كان ميراثه لبيت المال، ولا يعطى القاتل شيئا منه على حال.
وإذا قتل رجل ابنه، لم يرثه، فإن كان للقاتل أب وابن، كان الميراث للأب والابن دون القاتل، يكون ذلك بينهما نصفين، لأن الأب جد المقتول والابن إخوة فإن قتل رجل أباه، لم يرثه، فإن كان للأب أولاد غير القاتل، كان الميراث لهم وإن لم يكن له ولد غير القاتل وكان للولد القاتل، ولد، كان الميراث لهذا الولد دون أبيه القاتل.
وأما القاتل خطأ فإنه يرث المقتول من ميراثه، ولا يرث من ديته ولدا كان، أو والدا، أو ذا رحم، أو زوجا، أو زوجة.
ومن قتل وليس له من الوراث إلا وارث كافر، كان ميراثه لبيت المال، فإن أسلم الكافر كان الميراث له، وكان له أيضا المطالبة بالدم فإن لم يسلم وكان المقتول عمدا، كان الإمام وليه، وهو مخير بين أن يقيد به القاتل، وبين أخذ الدية ليجعلها في بيت المال، وليس له العفو عنه، لأنه ليس بحق له، وإنما هو حق المسلمين (1).