وإذا تعدى أحد الغريمين سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق، فإن عاود زجره، فإن عاد أدبه بحسب حاله، مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.
____________________
قال في المختلف (1): لكن لما أجمعنا على أنه لا يجوز أن يلي الغضاء المقلد وجب حمل كلامه على ما يوافق كلام الشيخ (2) وغيره (3)، من أن المراد به أن ينبهوه على ما خفي عليه من الأدلة وسها فيه ليعتمد على الدليل الصالح، لا بمعنى أن يقلدهم.
فيحصل من كلام المختلف أن الاجماع واقع على عدم جواز التقليد، فتعين لذلك حمل المشاورة على ما أشرنا إليه من المعنى.
قوله: (ولو أخطأ - إلى - بيت المال).
بأن حكم لأحد بمال، أو على أحد بقصاص ونحو ذلك، ثم ظهر له خطأ الحكم، مع كونه قد اجتهد فيه فلم يظهر له الخطأ إلى أن حصل الاتلاف، فيلزمه أداء التلف (4) من بيت المال لا من ماله، للنص (5) على ذلك، وموافقته للحكمة.
قوله: (وإذا تعدى أحد الغريمين... الخ).
تعدي أحد الخصمين في مجلس القاضي قد يكون على وجه محرم، بأن
فيحصل من كلام المختلف أن الاجماع واقع على عدم جواز التقليد، فتعين لذلك حمل المشاورة على ما أشرنا إليه من المعنى.
قوله: (ولو أخطأ - إلى - بيت المال).
بأن حكم لأحد بمال، أو على أحد بقصاص ونحو ذلك، ثم ظهر له خطأ الحكم، مع كونه قد اجتهد فيه فلم يظهر له الخطأ إلى أن حصل الاتلاف، فيلزمه أداء التلف (4) من بيت المال لا من ماله، للنص (5) على ذلك، وموافقته للحكمة.
قوله: (وإذا تعدى أحد الغريمين... الخ).
تعدي أحد الخصمين في مجلس القاضي قد يكون على وجه محرم، بأن