____________________
وقوله: (لأن المصيب عندنا واحد) نبه به على خلاف بعض العامة (1) حيث ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب، فلا وجه حينئذ في الرجوع إلى قول من ينبهه، لأن كلا منهما موافق للصواب، وإن كان بعض الآراء أرجح من بعض.
وفيه نظر، لأن هذا الحكم يجري على المذهبين، وقد ذكره الفريقان في آداب القضاء لأن الإصابة في الاجتهاد عند (2) القائل بكون كل مجتهد مصيبا إنما هي مع موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم، والمفروض هنا الغفلة عنه وأنه إذا نبه عليه تنبه، وعلم أن الدليل الذي اعتمده أولا غير صحيح بحسب ما يراه، بأن كان في المسألة رواية فيها طعن غفل عنه مثلا، أو روايتان متعارضتان فجمع بينهما بأمر غير سديد، أو رجح إحداهما بمرجح مع غفلته عن أمور أخرى ترجح ذلك الجانب، أو نحو ذلك. وهذا الأمر يشترك فيه القولان.
وإصابة الواحد إنما هي في نفس الأمر لا في الظاهر، ومن الجائز أن لا يكون الحكم الذي ينبه عليه ووجب عليه اتباعه هو الصواب في نفس الأمر، لأن الواجب في الظاهر اتباع الراجح بعد استفراغ الوسع في تحصيل دليله، سواء طابق الواقع في نفس الأمر أم لا، بل ذلك أمر لا يعلم إلا من قبل الله تعالى.
وقد وقع في كلام ابن الجنيد في هذه المسألة ما يوهم جواز تقليده لهم في الحكم، لأنه قال: (لا بأس أن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام، فإن أخبروه بنص أو سنة أو إجماع خفي عليه عمل به) (3).
وفيه نظر، لأن هذا الحكم يجري على المذهبين، وقد ذكره الفريقان في آداب القضاء لأن الإصابة في الاجتهاد عند (2) القائل بكون كل مجتهد مصيبا إنما هي مع موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم، والمفروض هنا الغفلة عنه وأنه إذا نبه عليه تنبه، وعلم أن الدليل الذي اعتمده أولا غير صحيح بحسب ما يراه، بأن كان في المسألة رواية فيها طعن غفل عنه مثلا، أو روايتان متعارضتان فجمع بينهما بأمر غير سديد، أو رجح إحداهما بمرجح مع غفلته عن أمور أخرى ترجح ذلك الجانب، أو نحو ذلك. وهذا الأمر يشترك فيه القولان.
وإصابة الواحد إنما هي في نفس الأمر لا في الظاهر، ومن الجائز أن لا يكون الحكم الذي ينبه عليه ووجب عليه اتباعه هو الصواب في نفس الأمر، لأن الواجب في الظاهر اتباع الراجح بعد استفراغ الوسع في تحصيل دليله، سواء طابق الواقع في نفس الأمر أم لا، بل ذلك أمر لا يعلم إلا من قبل الله تعالى.
وقد وقع في كلام ابن الجنيد في هذه المسألة ما يوهم جواز تقليده لهم في الحكم، لأنه قال: (لا بأس أن يشاور الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام، فإن أخبروه بنص أو سنة أو إجماع خفي عليه عمل به) (3).