____________________
فالنسب غاية الممكن فيه رؤية الولادة على فراش الانسان، لكن النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة مما لا يتحقق فيه الرؤية ومعرفة الفراش، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع.
وفي النسب من الأم وجهان:
أحدهما: أنه كذلك، كما في جانب الرجل، لاشتراكهما في المقتضي.
والثاني: أنه لا يكفي فيه السماع، لامكان رؤية الولادة. وقد تقدم (1) البحث فيه. والأظهر الأول.
وأما الملك فلأن أسبابه متعددة، وتعددها يوجب عسر الوقوف عليها، فيكتفى فيه بالتسامع أيضا.
وأما الموت فلتعذر مشاهدة الميت في أكثر الأوقات للشهود.
والوقف والعتق لو لم تسمع فيهما الاستفاضة لبطلا على تطاول الأوقات، لتعذر بقاء الشهود في مثل الوقف، والشهادة الثالثة غير مسموعة، فمست الحاجة إلى إثباتها (2) بالتسامع.
ومثلها (3) النكاح، فإنا نعلم أن خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وليس مدركه التواتر، لأن شرطه استواء الطرفين والوسائط في العلم الحسي، وهو منفي في الابتداء، لأن الظاهر أن المخبرين لم يخبروا عن المشاهدة بل عن السماع. ولو سلم إمكانه فهو غير كاف، بل لا بد من العلم بذلك في تحقق التواتر.
وزاد بعضهم في هذه الأسباب، ونقص آخرون. وقد ظهر من تعليلها أنها لا تستند إلى نص خاص، بل إلى اعتبار. وكان الوجه فيها أن يقال:
وفي النسب من الأم وجهان:
أحدهما: أنه كذلك، كما في جانب الرجل، لاشتراكهما في المقتضي.
والثاني: أنه لا يكفي فيه السماع، لامكان رؤية الولادة. وقد تقدم (1) البحث فيه. والأظهر الأول.
وأما الملك فلأن أسبابه متعددة، وتعددها يوجب عسر الوقوف عليها، فيكتفى فيه بالتسامع أيضا.
وأما الموت فلتعذر مشاهدة الميت في أكثر الأوقات للشهود.
والوقف والعتق لو لم تسمع فيهما الاستفاضة لبطلا على تطاول الأوقات، لتعذر بقاء الشهود في مثل الوقف، والشهادة الثالثة غير مسموعة، فمست الحاجة إلى إثباتها (2) بالتسامع.
ومثلها (3) النكاح، فإنا نعلم أن خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وليس مدركه التواتر، لأن شرطه استواء الطرفين والوسائط في العلم الحسي، وهو منفي في الابتداء، لأن الظاهر أن المخبرين لم يخبروا عن المشاهدة بل عن السماع. ولو سلم إمكانه فهو غير كاف، بل لا بد من العلم بذلك في تحقق التواتر.
وزاد بعضهم في هذه الأسباب، ونقص آخرون. وقد ظهر من تعليلها أنها لا تستند إلى نص خاص، بل إلى اعتبار. وكان الوجه فيها أن يقال: