____________________
بيت المال محله مصالح المسلمين التي من جملتها القاضي، لقيامه بنظام النوع وأخذ الحق من الظالم للمظلوم والأمر بالمعروف، فيجوز له أخذ الرزق عليه (1) مطلقا إذا لم يكن متعينا عليه، سواء كان له كفاية أم لا، لكن يكره له أخذه مع الكفاية، توفيرا له على غيره من المصالح التي لا كافي لها.
وإن تعين عليه بتعيين الإمام أو عدم وجود غيره ففي جواز أخذه منه قولان:
أشهرهما: المنع، لأنه حينئذ يؤدي واجبا، فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغيره من الواجبات.
والثاني: الجواز، لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح، بل أهمها.
ومنع كون فعل الواجب يمنع من أخذ الرزق عليه مطلقا، ولهذا يأخذه المجاهدون وهم قائمون بأهم الواجبات.
وعلى كل حال فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مطلقا. ومع عدمها ووجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان أشهرهما المنع، لأنه بمنزلة الرشوة المنهي عنها، ولأنه واجب في نفسه وإن لم يكن متعينا، والواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا.
والمصنف - رحمه الله - اختار الجواز مع عدم التعيين وحصول الضرورة، وإن كان قد جعل الترك أولى، لما في تركه حينئذ مع وجودها من تعطيل هذه الوظيفة الدينية، فإنه إن جاز له ترك القضاء حينئذ والاشتغال بالكسب تعطلت
وإن تعين عليه بتعيين الإمام أو عدم وجود غيره ففي جواز أخذه منه قولان:
أشهرهما: المنع، لأنه حينئذ يؤدي واجبا، فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغيره من الواجبات.
والثاني: الجواز، لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح، بل أهمها.
ومنع كون فعل الواجب يمنع من أخذ الرزق عليه مطلقا، ولهذا يأخذه المجاهدون وهم قائمون بأهم الواجبات.
وعلى كل حال فمع وجود الكفاية من بيت المال لا يجوز له أخذها من المتخاصمين مطلقا. ومع عدمها ووجود الحاجة إليه ففي جواز أخذه منهما أو من أحدهما قولان أشهرهما المنع، لأنه بمنزلة الرشوة المنهي عنها، ولأنه واجب في نفسه وإن لم يكن متعينا، والواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا.
والمصنف - رحمه الله - اختار الجواز مع عدم التعيين وحصول الضرورة، وإن كان قد جعل الترك أولى، لما في تركه حينئذ مع وجودها من تعطيل هذه الوظيفة الدينية، فإنه إن جاز له ترك القضاء حينئذ والاشتغال بالكسب تعطلت