____________________
وقوله: (وربما وجب) يتحقق الوجوب فيما ذكرناه من طلب الإمام له، وفيما إذا انحصر الأمر فيه ولم يعلم الإمام به، أو لم ينحصر بالنظر إلى الوجوب الكفائي، أو على تقدير توقف حصول الحق عليه، أو الأمر بالمعروف في حال الغيبة.
وقوله: (ووجوبه على الكفاية) يعني به على تقدير وجوبه عنده. وإنما يكون على الكفاية إذا أمكن قيام غيره مقامه ولم يعينه عليه الإمام، وإلا كان وجوبه عينيا، كغيره من فروض الكفايات إذا لم يحصل منها إلا فرد واحد، فإنها تصير عينية. ويمكن على هذا إطلاق الوجوب الكفائي عليها، نظرا إلى أصلها، وانحصار الوجوب في الفرد الواحد بالعرض لا يوجب الوجوب العيني المحض وإن شاركه في بعض خواصه.
وخالف في استحبابه أو وجوبه بعض العامة (1)، فحكم بكراهته نظرا إلى الأحاديث المحذرة عنه، كما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين) (2). وروي أنه (يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط) (3). ومن ثم امتنع منه جماعة من أكابر التابعين وغيرهم.
وقوله: (ووجوبه على الكفاية) يعني به على تقدير وجوبه عنده. وإنما يكون على الكفاية إذا أمكن قيام غيره مقامه ولم يعينه عليه الإمام، وإلا كان وجوبه عينيا، كغيره من فروض الكفايات إذا لم يحصل منها إلا فرد واحد، فإنها تصير عينية. ويمكن على هذا إطلاق الوجوب الكفائي عليها، نظرا إلى أصلها، وانحصار الوجوب في الفرد الواحد بالعرض لا يوجب الوجوب العيني المحض وإن شاركه في بعض خواصه.
وخالف في استحبابه أو وجوبه بعض العامة (1)، فحكم بكراهته نظرا إلى الأحاديث المحذرة عنه، كما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين) (2). وروي أنه (يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط) (3). ومن ثم امتنع منه جماعة من أكابر التابعين وغيرهم.