____________________
الحاجة. فإن أجاب واحد منهم سقط عن الباقين، وإن امتنع الجميع أثموا، وكان حكمهم في الفسق ووجوب الرجوع عنه بالتوبة كما سبق في المعين.
الثالثة: الصورة بحالها وطلب الإمام منهم واحدا بخصوصه، فيسقط الوجوب عن الباقين مع إجابته. وهل يجوز للمعين الامتناع حينئذ؟ وجهان، من أن أمر الإمام عليه السلام يوجب الإجابة وإن لم يكن واجبا معينا لولاه، وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف (1)، ومن أن الوجوب في نفسه كفائي، وطلب الإمام من واحد معين لكونه أحد الأفراد الذي يتأدى به الواجب لا يوجب التعيين، ولا يقلب الواجب الكفائي عن أصله.
والمصنف - رحمه الله - منع من أصل إلزام الإمام في هذه الحالة، لأنه إن كان في الملزم (2) مزية (3) مرجحة فهو متعين، وليس هو محل النزاع، وإلا ففرض الإمام إجراء الواجب على وجهه، ومقتضاه أن يأمر واحدا منهم لا بعينه. فالنزاع حينئذ لفظي، لأنه يسلم أن الإمام إذا ألزم واحدا بعينه يتعين، وإنما يدعي في صورة النزاع عدم إلزامه، لأن الإمام لا يلزم واحدا بعينه بما ليس لازما له، وإنما هو واجب عليه وعلى غيره كفاية.
الرابعة: أن يكون هناك واحد مالح خاصة ولا يعينه الإمام، فيجب عليه القيام به عينا، لما تقرر من أن الواجب الكفائي إذا لم يقم به أحد وجب عينا على القادر عليه الواحد (4). ولا (5) فرق بين تعيين الإمام له وعدمه. ولأن الأمر
الثالثة: الصورة بحالها وطلب الإمام منهم واحدا بخصوصه، فيسقط الوجوب عن الباقين مع إجابته. وهل يجوز للمعين الامتناع حينئذ؟ وجهان، من أن أمر الإمام عليه السلام يوجب الإجابة وإن لم يكن واجبا معينا لولاه، وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف (1)، ومن أن الوجوب في نفسه كفائي، وطلب الإمام من واحد معين لكونه أحد الأفراد الذي يتأدى به الواجب لا يوجب التعيين، ولا يقلب الواجب الكفائي عن أصله.
والمصنف - رحمه الله - منع من أصل إلزام الإمام في هذه الحالة، لأنه إن كان في الملزم (2) مزية (3) مرجحة فهو متعين، وليس هو محل النزاع، وإلا ففرض الإمام إجراء الواجب على وجهه، ومقتضاه أن يأمر واحدا منهم لا بعينه. فالنزاع حينئذ لفظي، لأنه يسلم أن الإمام إذا ألزم واحدا بعينه يتعين، وإنما يدعي في صورة النزاع عدم إلزامه، لأن الإمام لا يلزم واحدا بعينه بما ليس لازما له، وإنما هو واجب عليه وعلى غيره كفاية.
الرابعة: أن يكون هناك واحد مالح خاصة ولا يعينه الإمام، فيجب عليه القيام به عينا، لما تقرر من أن الواجب الكفائي إذا لم يقم به أحد وجب عينا على القادر عليه الواحد (4). ولا (5) فرق بين تعيين الإمام له وعدمه. ولأن الأمر