____________________
توافقهما العشر، لأنه أقل للفريضة وأسهل في الحساب. وعلى هذا القياس.
الثاني: يطلق المتوافقان على معنيين:
أعم: وهو ما ذكرناه، وهو الذي عرفه به المصنف - رحمه الله - من أنهما العددان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، فيشمل المتداخلين كالأربعة والثمانية، فإنهما يعدهما الأربعة والاثنان، ويعتبر فيهما الأربعة، وغير المتداخلين كالأربعة والستة، فإنه يعدهما الاثنان. وعلى هذا فكل متداخلين متوافقان، ولا ينعكس.
وأخص: وهما العددان اللذان يعدهما ثالث ولا يعد أقلهما الأكثر، سواء تجاوز الأقل نصف الأكثر كأربعة وستة، أم لا كثمانية وعشرين، فإن بينهما توافقا بالربع بالمعنى الأخص مع قصور الثمانية عن نصف العشرين. وعلى هذا فالمتداخلان غير متوافقين، وهو الذي اعتبره المصنف - رحمه الله - في الأمثلة، لكن تعريفه لا يطابقه، والعذر ما أشرنا إليه من إطلاق المعنيين عليهما، فيصح اعتبارهما بكل منهما، وإن كان ما يقتضي اختصار الحساب أولى.
الثالث: جعل المصنف - رحمه الله - المتوافقين قسيما للمتداخلين إنما يصح إذا اعتبرنا التوافق بالمعنى الأخص، لأن قسيم الشئ خارج عنه، وقد جعلهما معا قسمين للمختلفين وقسيمين (1) في أنفسهما، ولا يكون كل منهما خارجا عن الآخر إلا على تفسير المتوافقين بالمعنى الأخص، أما على ما اعتبره (2) من المعنى الأعم فالمتداخلان داخلان في المتوافقين، فلا يصح جعلهما
الثاني: يطلق المتوافقان على معنيين:
أعم: وهو ما ذكرناه، وهو الذي عرفه به المصنف - رحمه الله - من أنهما العددان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، فيشمل المتداخلين كالأربعة والثمانية، فإنهما يعدهما الأربعة والاثنان، ويعتبر فيهما الأربعة، وغير المتداخلين كالأربعة والستة، فإنه يعدهما الاثنان. وعلى هذا فكل متداخلين متوافقان، ولا ينعكس.
وأخص: وهما العددان اللذان يعدهما ثالث ولا يعد أقلهما الأكثر، سواء تجاوز الأقل نصف الأكثر كأربعة وستة، أم لا كثمانية وعشرين، فإن بينهما توافقا بالربع بالمعنى الأخص مع قصور الثمانية عن نصف العشرين. وعلى هذا فالمتداخلان غير متوافقين، وهو الذي اعتبره المصنف - رحمه الله - في الأمثلة، لكن تعريفه لا يطابقه، والعذر ما أشرنا إليه من إطلاق المعنيين عليهما، فيصح اعتبارهما بكل منهما، وإن كان ما يقتضي اختصار الحساب أولى.
الثالث: جعل المصنف - رحمه الله - المتوافقين قسيما للمتداخلين إنما يصح إذا اعتبرنا التوافق بالمعنى الأخص، لأن قسيم الشئ خارج عنه، وقد جعلهما معا قسمين للمختلفين وقسيمين (1) في أنفسهما، ولا يكون كل منهما خارجا عن الآخر إلا على تفسير المتوافقين بالمعنى الأخص، أما على ما اعتبره (2) من المعنى الأعم فالمتداخلان داخلان في المتوافقين، فلا يصح جعلهما