[11] باب ميراث الموالي وذوي الأرحام وإذا ترك الميت ذا رحم، وكان له مولى قد أعتقه، فميراثه لذي رحمه دون المولى، سواء قرب الرحم أو بعد. فإن لم يترك ذا رحم كان مولاه أحق بتركته من بيت المال.
وإن مات المعتق قبل المعتق، ثم مات المعتق بعده، ولم يترك ولدا، ولا ذا قرابة، كان ميراثه لولد (1) مولاه الذي أعتقه إن كانوا ذكورا. فإن لم يكن له ولد ذكور كان لعصبة مولاه دون الإناث من الولد.
وإذا أعتقت المرأة العبد، ثم مات، وخلف مالا، ولم يترك ولدا، ولا ذا قرابة، فماله لسيدته التي أعتقته. فإن ماتت قبله، وخلفت ولدا ذكرا، كان ميراثه له، فإن لم يكن لها ولد ذكر فميراثه لعصبة سيدته على ما بيناه.
وإذا أسلم الذمي، وتولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته، ويكون ناصرا له، كان ميراثه له، وحكمه معه حكم السيد مع عبده إذا أعتقه.
وكذلك الحكم فيمن تولى غيره وإن كان مسلما إذا قبل ولاءه وجب عليه ضمان جريرته، وكان له ميراثه.
ومن أعتق عبدا في كفارة لم يكن له عليه ولاء، إلا أن يتولاه العبد. فإن تولى غيره كان ميراثه له وجريرته عليه. فإن لم يتول أحدا حتى مات كان ميراثه لبيت المال إن لم يكن له نسيب (2). وكذلك الذمي إذا أسلم، ولم يتول أحدا، ومات، وله مال، ولم يكن له ذو رحم، كانت تركته لبيت المال.