وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وأيضا فان هذه الأنساب والأسباب وان كانا غير جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.
(1300) 2 روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبى عبد الله عليه السلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بأمه فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.
(1301) 3 وقد روي أيضا أنه قال عليه السلام: ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه.
فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وأيضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز أيضا إذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد اجمع أصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك أن الذي ذكرناه هو الصحيح وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة (1302) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فيما روى الناس عن رسول الله