الباب الخامس في بيان مانع الميراث هو خمسة.
المانع الأول: اختلاف الدين، وفيه مسائل.
الأولى: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا فرق بين النسيب والمعتق والزوج، ولا بين من يسلم قبل القسمة أم لا.
الثانية: يرث الكفار بعضهم بعضا، كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي، والمجوسي الحربي من الوثني، وبالعكوس عن ابن خيران وغيره وجه:
أنه لا ترث ملة منهم من أخرى. والصحيح المعروف، هو الأول. هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلا ذميين أو حربيين، سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو متفقيها، كالروم والهند. فلو كان أحدهما ذميا، والآخر حربيا، فطريقان.