فقال: للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة لأنه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات.
(1135) 56 وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه انه بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الجد بمنزلة الأب ليس للاخوة معه شئ.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر أيضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من الاخبار لأنا قد بينا ان الاخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الأب، أو لهم نصيبهم ان كانوا من قبل الام.
(1136) 57 الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (1137) 58 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.