الايمان الحلف بالله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة - نظير رجل حلف بالله أن يصلى صلاة معلومة أو أن يعمل شيئا من خصال البر - فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لان الذي حلف عليه لله طاعة فان لم يف بما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة، فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة.
(6) نوادر أحمد بن محمد 45 - عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدى فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه.
(7) وفيه 172 - عن العلاء (1) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة.
(8) وفيه 38 - عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا [أنه] ينبغي له أن يفي به إلى طاعة (الله - ك) وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله.
(9) الدعائم 99 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (أنه قال - ك): انما تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة. وما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك فيه شئ ولا حنث في معصية ولا كفارة، ومن حلف في معصية فليستغفر الله، قال: ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله ثم لم يفعله فعليه الكفارة. وذلك مثل أن يحلف أن يصلى تطوعا صلاة معلومة أو يصوم أو يتصدق، فأما ان حلف أن لا يصلى أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي فلا يفعل شيئا من ذلك ولا حنث عليه فيه ولا كفارة.