محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت: لأبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام: اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس (هو - كا - صا) بشئ.
(3) كا 446 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 291 ج 8 - صا 42 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي (تكون - صا) فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه (1) الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك (2) مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
(4) كا 446 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - كا) يب 291 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى صا 42 ج 4 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام (3) قال: سألته عما يكفر من الايمان فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته (4) فليس عليك شئ (إذا فعلته - كا) وما لم يكن (عليك - كا) واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة. نوادر أحمد بن محمد 42 - محمد ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام (مثل ما في كا).
(5) فقه الرضا عليه السلام 270 - اعلم - يرحمك الله - أن أعظم