(10) فقيه 5 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال: ونهى ان يحلف الرجل بغير الله وقال: من حلف بغير الله عز وجل فليس من الله في شئ ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان.
(11) الدعائم 96 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يحلف بغير الله.
(12) نوادر أحمد بن محمد 50 - ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحلفوا الا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله.
(13) الدعائم 521 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام لا يمين الا بالله.
(14) يب 278 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 449 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 230 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى (1) أن يحلف الرجل الا بالله فأما قول الرجل: لا بل شانئك (2) فإنه من قول (أهل - كا - يب) الجاهلية، ولو حلف الرجل (3) بهذا وأشباهه (4) لترك الحلف