قيس عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه - يب 8) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: (1) لا تجوز (2) وصيتها له انه مكاتب لم يعتق (ولا يرث - كا - يب) فقضى أنه (3) يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى (له - فقيه - كا) بوصية وقد قضى نصف ما عليه، فأجاز (له - فقيه) نصف الوصية وقضى عليه السلام في مكاتب قضى ربع ما عليه، فأوصى له بوصية، فأجاز (له - فقيه - يب 8) ربع الوصية، وقال عليه السلام في رجل (حر - كا - يب ج 8) أوصى لمكاتبة، (4) وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها. يب 275 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله سندا ومتنا الا انه اسقط قوله (وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية) وزاد (وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه) (2) الدعائم 362 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن وصية المكاتب والوصية له فقال: يجوز منها بقدر ما عتق منه.
(3) يب 223 ج 9 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية.