وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها برجل فقال:
الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (1). وإذا كانت ولاية الجد أقوى لم يؤثر فيها موت الأضعف كالعكس، بل هو أولى.
احتج الشيخ بما رواه الفضل بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إلي أن يرضى الجد (2).
والجواب: المنع من سلامة السند أولا، ومن دلالته على المطلوب ثانيا، فإن دلالة المفهوم ضعيفة.
مسألة: المشهور عند علمائنا أنه لا يشترط في العقد الولي ولا الشهود.
وقال ابن أبي عقيل: نكاح الإعلان نكاح الدائم الذي لا شرط فيه ولا أجل، ولا يجوز إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، وإنما وضعت الشهود في نكاح الإعلان لعلة الميراث وإيجاب القسم والنفقات، وهذا لا (3) يلزم الاشهاد في نكاح المتعة، لعدم هذه الخصال بينهما.
لنا: الأصل عدم الاشتراط.
ولأنهما ليسا شرطين في شئ من العقود، فلا يكونان شرطين هنا.
احتج بما رواه المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام -: إن