وقال أبو الصلاح: ولا يقع بينهما إيلاء ولا طلاق، ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار (1).
وقال ابن إدريس: ولا يصح بينها وبين الزوج لعان، ويصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، وكذلك اللعان عند السيد المرتضى، والأظهر أنه لا يصح ذلك بينهما (2). وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: المشهور أنه لا ينحصر عدد المتعة، فله أن يزيد على أربع على كراهية، ونقله ابن إدريس إجماعا (3).
وقال ابن البراج في كتابيه معا: ولا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع من النساء، وقد ذكر أن له أن يتزوج ما شاء، والأحوط ما ذكرناه (4).
لنا: الأصل.
وما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت (5).
وعن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين (6).
وعن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: يتزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات (7).