هي عارفة بعادتها الأولى فلتعتد بما قال من عادتها الأولى في حال استقامة أقرائها، وإن أراد أن العادة الأولى اضطربت واختلفت وصارت ناسية لأوقاتها وأيامها غير عالمة بها ثم صار حيضها في الشهرين والثلاثة عادة لها ثابتة مستمرة توالت عليها شهران متتابعان ترى الدم فيهما أياما سواء في أوقات سواء فليجعل ذلك عادة لها وتعتد بذلك لا بالعادة الأولى التي نسيتها واضطربت عليها، وأما ما زاد على الثلاثة الأشهر فصارت لا ترى الدم إلا بعد ثلاثة أشهر فإن هذه تعتد بالأشهر البيض بغير خلاف، لقولهم عليهم السلام: (أمران أيهما سبق فقد بانت به) وكان ذلك عدة لها وقد سبقت الثلاثة الأشهر البيض.
قال: فهذا تحرير الحديث وفقهه (١).
وقول الشيخ وتأويل ابن إدريس مشكلان.
والمعتمد أنه إن صارت عادتها في الحيض في كل شهرين أو ثلاثة فإنها تعتد بالعادة المتجددة لا السابقة، وإن اضطربت عادتها تحيضت بثلاثة أقراء كيف كان ما لم تمض ثلاثة أشهر بيض فإنها تخرج حينئذ من العدة.
لنا: على الأول: قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (2) وهو عام في المضطربة العادة وغيرها. وعلى الثاني: قوله - عليه السلام: (أمران أيهما سبق كان الحكم له) (3).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلقها أو ادعت ذلك صبر عليها تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر وقد بانت منه، فإن ادعت بعد انقضاء هذه المدة حملا لم يلتفت إلى دعواها وكانت باطلة (4).
وقال ابن إدريس: الأولى عندي أنها تبين وتنقضي عدتها بعد التسعة الأشهر، ولا يحتاج إلى استئناف عدة أخرى بثلاثة أشهر، لأنه لا دليل عليه،