مدعي الدوام، لأن الآخر يدعي زيادة فالقول قول من ينكرها، وإن كان الإهمال يقتضي الإبطال - كما اخترناه نحن - فالوجه أنهما يتحالفان ويفسخ (1) النكاح، لأن كلا منهما مدع فالقول قول المنكر مع يمينه.
مسألة: قال أبو الصلاح (2)، وابن البراج (3): العقد أن يقول (4): متعيني نفسك بكذا وكذا مدة كذا على الشروط التي تقدمت فإذا (5) قالت: قبلت أو رضيت فالأولى أن تقول: هي: متعتك نفسي.
والوجه أن الإيجاب قول المرأة أو وليها: متعتك نفسي أو موليتي، والقبول أن يقول الرجل: قبلت، ويجوز تقديم القبول بصيغة الماضي فيقول الرجل:
تمتعت بك مدة كذا بكذا وتقول المرأة: قبلت أو متعتك، لأنه إنشاء، بخلاف ما ذكراه، وقد تقدم.
مسألة: المشهور كراهة التمتع باليهودية والنصرانية، وتحريم التمتع بغير اليهودية والنصرانية والمجوسية، سواء الضرورة والاختيار.
وجعل ابن حمزة التمتع باليهودية والنصرانية جائزا من غير كراهة، والكافرة غير الذمية والناصبية حراما، إلا عند الضرورة (6). والأحاديث تدل على ما ذكره في الأول.
وقال ابن حمزة أيضا: إن التمتع بالبغية التي تدعو إلى نفسها حرام، وجعل التمتع بالفاجرة مكروها (7).
والأقرب تساويهما في الحكم.
مسألة: المشهور أنه إذا كان قد بقي من الأجل شئ لم يجز له الزيادة عليه