امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله (1).
والجواب: المنع من صحة السند أولا، وثانيا: من اشتمالها على الكتابة وهي ضعيفة، وثالثا: من حملها على الثيوب، ورابعة: من حملها على الاستحباب. وتحقيقه: إن نفي الأعيان غير ممكن، فليس الحمل على الجواز أولى من الحمل على الاستحباب.
مسألة: المشهور أن عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجازة كعقد الفضولي في البيع، فلو عقد غير من له الولاية وقف على إجازة مالك الولاية، فإن أجازه مضى، وإن فسخه كان مفسوخا، واختاره السيد المرتضى (2) مطلقا.
ونص المفيد على أن الصغيرة لو زوجها غير أبيها وجدها لأبيها كان العقد موقوفا على رضاها به بعد البلوغ، فإذا بلغت فرضيت به وأجازته ثبت، وإن أبته بطل (3).
وكذا قال الشيخ في النهاية، وقال فيها أيضا: لو زوجت البكر البالغ نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضى الأب، فإن أمضاه مضى، وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخا (4). فجعل عقد النكاح موقوفا.
وكذا قال ابن أبي عقيل: والصغيرة إن زوجها غير الأب من سائر أوليائها